8678- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٤٥٨