8673- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٤٥٣