تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ , والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك , وعلى إباحة مرورها في المسجد ، وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه ، وما يعارضه من الخير لإباحة دخولها المساجد وإباحة إصابتها دون النكاح.

900- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، وَأَبُو غَسَّانَ الْهَمْدَانِيُّ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي ، وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَعَضُّهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي ، وَالْحَدِيثُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.

رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَن الثَّوْرِيِّ ، وَمِسْعَرٍ ؛ فَقَالَ : ثُمَّ أُنَاوَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ.

901- حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , بِإِسْنَادِهِ ؛ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٦٤١