3- مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ.
1- بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِ الرَّجُلُ حاجته دون الإزار.
891- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَأَبُو عَوَانَة , عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٣٣