8406- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.
رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، هَكَذَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٢٦٢