8404- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، وَعَبَّاسٌ أيضا ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كِلاهُمَا ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : كَافِي (ح) وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.
كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ.