تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51- بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في غسله , وأنه ابتدأ بغسل يمينه من الجنابة ، والابتداء بالوضوء ثم غسل الجسد ، والدليل على أنه لاَ يجب عليه الوضوء بعد الغسل.

858- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ (1) بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا ، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ هِشَام ، عَن أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ.

859- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَتَخَلَّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَوْفَى الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ.

860- حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ : لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ ثَلاثًا بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.

1- بهامش الأصل : في نسخة "ثم صب الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله - وهو أصح" والمثبت من صحيح مسلم.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٦١٧