تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8279- حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

8280- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، بِإِسْنَادِهِ أَيَّتُهُنَّ الْبَرَكَةُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٦١٥٧