6- بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ ، وَالنَّهْيِ ، عَنْ رَفْعِهَا ، حَتَّى يَلْعَقَ الأَصَابِعَ.
8269- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ وَالأَصَابِعِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦١٤٨