تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8206- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا ، أَوْ يَأْخُذَ بِشِمَالِهِ ، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ فِي إِنَائِهِ إِذَا شَرِبَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٦١٠١