تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8044- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلأَسْوَدِ : هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٩٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٩٧٤