7879- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الزِّيَارَةِ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ ، فَاشْرَبُوا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، لِيَتَّسِعَ مَنْ لَهُ السَّعَةُ عَلَى مَنْ لا سَعَةَ لَهُ ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا.
7880- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، بِإِسْنَادِهِ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا.
7881- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، بِإِسْنَادِهِ ،إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَإِنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.