7852- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.
قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٨٣٣