تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7852- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.

قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٨٣٣