تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

48- بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ والاغتسال معها في إناء واحد , والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل ، وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقة وغيرها.

808- حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَان يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٨٠