تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

46- بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ , والإباحة لمن طاف على نسائه بغسل واحد.

797- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ : يَعْنِي الرَّجُلَ يُجَامِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٧٠