تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17- بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه.

7133- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٣٠٤