تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ , ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته واتباعه في غير معصية.

7108- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ ، أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ.

7109- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، والدَّنْدَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، بِإِسْنَادِهِ ؛ الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ ، أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٢٨٩