6991- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَزَالُ ظَاهِرًا لاَ يَضُرُّهُ خِلافُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يُؤَمَّرَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ أُمَّتِي كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٢١١