تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36- إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ , والدليل على أنه إن غسلهما دون ذلك جائز ، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته وأن عليه الوضوء ، ومن مس الذكر.

726- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

727- وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ ، زَادَ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا يَشُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥١٥