تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33- بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَضِّئ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى وُضُوئِهِ غَيْرُهُ وَيَصُبُّهُ عَلَيْهِ , والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح.

703- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الإِدَاوَةَ ، فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ فَضَاقَ كُمُّهَا ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٥٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٥٠١