6699- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَغْدُو إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تقتل (1) ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلامُ أَخِيكُمْ.
1- قوله "تقتل" سقط من المطبوع وأثبتناه من "مصنف عبد الرزاق" 6/9 (9834).