14- بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كان لأبيه ، أو له إذا كان الشيء في يد المدَّعَى عليه , فإن لم يكن له بينة على دعواه ، حلف المدعى عليه فاجرًا كان أو غير ذلك ، وأقر الشيء في يديه.
6463- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا , لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يمِينُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ ، قَالَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ : لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ ، وَزَادَ أَيْضًا أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرٍ : فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظَالِمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.