تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6446- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : أَلا لاَ يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا , وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ؟ وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، أَلا لاَ يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٨٢