تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ , وأنها لاَ ترد على صاحبها إلا ببينة ، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها ، والدليل على أنه لاَ يجوز لأحد أخذهن إذا كن فى مأمن ، وعلى حظر دخول الحيطان ، وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها.

6442- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٨٠