تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ , الدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها ، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها ، لم يجب عليه ردها ولا قيمتها ، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لاَ يخاف عليها الذئب والتلف ، وجب عليه تعريفها سنة ، وردها على صاحبها ، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال ، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها ، وإن ذهبت منه أو استهلكها ، وجب عليه رد قيمتها عليه ، وعلى أن البعير إذا كان بملهكة لاَ ماء عنده ، جاز له أخذه ليرد على صاحبه.

6437- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٧٨