تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33- بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ ، إِلا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الله ، أو أوجبه رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم , والدليل على الإباحه للإمام ، ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد.

6339- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ ، عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى.

6340- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : لاَ جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : هُوَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.

6341- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٧٠٥