تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

31- بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا , والدليل على أن عليهما الجلد أحصنا أو لم يحصنا ، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت.

6329- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَأَتَيْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ قَرِيبُ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ.

رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ السُّدِّيِّ بِإِسْنَادِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ ، وَفِيهِ : اتْرُكْهَا كَمَا هِيَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٦٩٨