6325- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، إِمَّا قَالَ : فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٦٩٥