30- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ , وتبين له ذلك من غير تثريب ، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى ، وبيعها في المرة الثالثة ، وإجازة جلد السيد دون السلطان.
6320- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ (زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) (1).
6321- حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، بِمِثْلِهِ (ح).
1- ما بين القوسين سقط من المطبوع , واستدرك من "صحيح البخاري" 2234 و "صحيح مسلم"4464(5/123) و "السنن الكبرى"7207 , حيث روي من طريق الليث بن سعد به.