تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

24- بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ , والنهي عن رجمها وهي حبلى ، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها ، إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها ، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم ، وبيان الأمر برجمها في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما ، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرَّا أنفسهما دون أربع مرات.

6287- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَت ِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَقَدْ زَنَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى ، فَدَعَا وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ، فَفَعَلَ ، فَجَاءَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَجَمْتَهَا ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ، لَوْ كَانَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؟.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٦٦٥