23- بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ , والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غير أن يحفر له , والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لاَ يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسال عن عقله.
6279- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ مِرَارًا ، فَسَأَلَ قَوْمَهُ بِهِ بَأْسٌ ، فَقِيلَ : مَا بِهِ بَأْسٌ ، إِلا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لاَ يَرَاهُ يُخْرِجُهُ مِنْهُ ، إِلا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ ، إِلا بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ لَهُ كَذَا ، قَالَ عَارِمٌ : وَلَمْ يُوثِقْهُ ، قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ ، فَاشْتَكَاهُ ، فَسَعَى واشْتَدَدْنَا (1) خَلْفَهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْحَرَّةَ ، فَانْتَصَبَ لَنَا ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِهَا حَتَّى سَكَتَ ، قَالَ : فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مِنَ الْعَشِيِّ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، أَلا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ ، قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، لَمْ يَسُبَّهُ ، وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ.
وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ ، وَكَذَا قَوْلُ عَارِمٍ : فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ.
6280- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، بِإِسْنَادِهِ ، نَحْوَهُ.
1- في المطبوع : "واشتدنا" والتصويب من "صحيح ابن حبان" 4438 , حيث رواه من طريق يزيد بن زريع به.