6209- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٦١١