13- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ ، حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ ديتها ودية ما في بطنها , وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه ، فيحدث منه القتل بحكم الخطأ ، والدليل على أن العاقلة تحمل الدية ، وما دون ثلث الدية.
6200- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً : عَبْدًا ، أَوْ وَلِيدَةً ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ : بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَأَسْقَطَتْ ، فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ ، فَقِيلَ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِغُرَّةٍ ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.
6201- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِنَحْوِهِ.