تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11- بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا ، وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ ، وأن ديتها على عاقلة القاتل , والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.

6194- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٩٩