تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لم يجب عليهم , أو قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم ، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة فى الدماء.

6162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا ، إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا ، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلَ .

اللَّفْظُ لابْنِ الْجُنَيْدِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٧٨