تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي ، وقتل قاتل النفس ، وقتل التارك دينه المفارق للجماعة ، وحظر قتل غير هؤلاء.

6154- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ ، لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : الثَّيِّبِ الزَّانِي ، وَرَجُلٍ قَتَلَ فَأُقِيدَ ، وَالتَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقِ لِلإِسْلامِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٧٣