بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ.
فَتَسْقُطُ ، أَوْ تَنْكَسِرُ بانتزاع صاحبه ، يده من فيه ، وإسقاط القود من أن يعض يد العاض.
6136- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ ، رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ.
6137- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
6138- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، بِمِثْلِهِ ، فَأَبْطَلَهَا ، فَقَالَ : يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَقَضْمِ الْفَحْلِ.