تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلأَكْلِ ، أوْ يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته ، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته.

6073- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْعَجْلانِ ، مَوْلَى فَاطِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، أَنَّهُ قَالَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٢٣