تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23- أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ.

1- والتشديد فى ضربهم ، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.

6050- ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِعَبْدٍ ، فَنَظَرَ إِلَى أَثَرِهِ فِي ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : أَوْجَعْتُكَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَنْتَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللهِ ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٥٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٥٠٦