تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16- بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ , وَالأَيْمَانِ على المدعى عليهم ، وعلى رد اليمين على المدعى إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه ، وإنه إن لم يحلف بطل دعواه ، وبرئ المدعى عليه ، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله.

6039- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : وَجَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : الْكِبَرَ الْكِبَرَ ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ ، إِمَّا حُوَيِّصَةُ ، وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ الأَكْبَرُ مِنْهُمَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ ، فَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ ، قَالَ : يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ ، قَالُوا : كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ؟ قَالَ : فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، قَالُوا : أَنُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مِنْ عِنْدِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٤٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٤٩٧