تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة ، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء ، وأن اليمين بالله تسمى قسمًا , والدليل على أن اليمين على ما لاَ يملكه ليس بيمين.

5986- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ ..، وَذِكْرُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الرُّؤْيَا.

5987- حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِ سُفْيَانَ أَثْبَتَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم مُنْصَرِفَهُ مِنْ أُحُدٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

5988- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِنَحْوِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٤٥٧