تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأَحَدٍ من الناس فحلف على شئ , ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لاَ تنفعه نيته ، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه ، وأن النية فى ذلك نية المستحلف.

5983- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : يَمِينُ الرَّجُلِ عَلَى مَا صَدَّقَهُ بِهِ صَاحِبُهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٤٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٤٥٤