تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ , وإن لم يكن معصية ، والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه وقضاؤه ، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدًا ، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جار إليه نفعًا ولا خيرًا.

5834- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٣٤٤