تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وله ولدٌ يَصَّدَّق عنه لتكوننَّ له كفارةً بتركه الوصية.

5816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْعَلاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٣٢٧