تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ , والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها ، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.

5745- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، إِلا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

قَالَ عَارِمٌ لَيْلَةٌ.

رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَقَالَ : لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ بِمِثْلِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٢٧٨