تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5742- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ.

اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ.

زَادَ الدَّبَرِيُّ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي.

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : ثَلاثُ لَيَالٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٢٧٦