5742- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ.
اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ.
زَادَ الدَّبَرِيُّ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي.
قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : ثَلاثُ لَيَالٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٢٧٦