تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ ابْنًا لَهُ نُحْلاً وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز , والإباحة لمن دُعِيَ إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها.

5696- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي الدَّوْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحِلِ ابْنِي غُلامًا ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أُنْحِلَ ابْنَهَا غُلامِي ، وَقَالَتْ : أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقٍّ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٢٤٦