تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5678- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ , وأبو داود الحراني ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي ، فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَ : لا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤٢٣٠