2- بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ , والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه ، وعلى أن للأب أن يرتجع في عَطيته وَلدَه متى ما أراد إذا لم يكن سَوَّى بينهم ، وأنه ليس ذلك لغير الأب.
5666- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أنهما سمعا النعمان بن بشير ، يَقُولُ : نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا ، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ.