تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5620- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ اللهِ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ زَادَ نَصْرٌ : فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَلَنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

5621- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٤١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٤١٨٧